٦٤ - قوله: (يملك أربه) بفتح الهمزة والراء بمعنى الحاجة، أي حاجة النفس ووطرها، تريد حاجة الجماع، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو، أي الذكر. ومعناه أنه - صلى الله عليه وسلم - مع هذه المباشرة كان يأمن من الإنزال والوقاع، فليس لغيره ذلك، وهذه إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ومعناه كراهة القبلة لمن لا يملك نفسه. ٦٥ - قوله: (ويباشر وهو صائم) أي يمس بشرة بعض نسائه. والمباشرة التقاء البشرة بالبشرة، كالمس باليد، ووضع الخد على الخد، والاعتناق والالتزام، ويطلق على الجماع كناية، وليس بمراد هنا، فالمباشرة أعم من القبلة. وحكم المباشرة لا يختلف عن حكم القبلة إباحة وكراهة. ( ... ) قوله: (ليسألانها) قال النووي: كذا هو في كثير من الأصول "ليسألانها" باللام والنون، وهي لغة قليلة، =