للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ «إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ - كِلَاهُمَا - عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ: «إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ»؟ .

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، - قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» قَالَ هَارُونُ: فِي حَدِيثِهِ هِيَ رُخْصَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللهِ.


١٠٣ - قوله: (حمزة بن عمرو الأسلمي) أبو محمد المدني، صحابي جليل، استنارت أصابعه في ليلة ظلماء مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة إحدى وستين، وله إحدى وسبعون سنة (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) قال الخطابي: هذا نص في إثبات الخيار للمسافر في الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم ... إلخ. اهـ.
١٠٤ - قوله: (أسرد الصوم) أي أكثر الصوم بحيث أصوم عدة أيام متتابعًا، ويؤيد هذا المعنى أنه جاء في صحيح البخاري بلفظ "وكان كثير الصيام" فلا دلالة فيه على عدم كراهية صيام الدهر.
١٠٦ - قوله: (إني رجل أصوم) أي كثيرًا في الحضر. واستدل القائلون بعدم صحة صوم رمضان في السفر بهذا اللفظ وباللفظ الذي مضى في الحديث السابق أن السائل إنما سأل عن جواز صوم التطوع في السفر. قال ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٥٣) حديث حمزة بيان جلي في أنه إنما سأله عليه السلام عن التطوع، لقوله في الخبر: "إني امرؤٌ أسرد الصوم" انتهى. قلت: الجواب عن هذا الاستدلال في الحديث التالي.
١٠٧ - قوله: (هي رخصة من الله) هذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأما قوله: "إني أسرد الصوم" فلبيان أنه متعود على كثرة الصوم، فلا يشق عليه إذا صام في السفر، فهو لبيان سبب عدم المشقة، لا لبيان نوعية الصوم، ومما يدل على ذلك صريحًا ما رواه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! إني صاحب ظهور، أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وأنَّه ربَّما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينًا علي؟ فقال: أي ذلك شئت يا حمزة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>