للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١٢٩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي: فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا - خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِهَذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ «سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ»، وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَيُونُسَ.

(١١٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، - جَمِيعًا - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.


= رمضان نسخ تأكده. والصحيح أنه كان واجبًا ثم نسخ وجوبه. قال الحافظ: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه، وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه، والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول: لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، ولترغيبه في صومه، وأن يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا.
١٢٦ - قوله: (في قدمة قدمها) أي في مرة من قدومه المدينة.
١٢٧ - قوله: (فوجد اليهود) أي في المحرم من السنة الثانية بعد قدومه، لأن قدومه في الأولى كان بعد عاشوراء بنحو شهرين في ربيع الأول (هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى ... إلخ) أي أعطاه الظهور والغلبة بإغراق آل فرعون ونجاة موسى وبني إسرائيل زاد أحمد من حديث أبي هريرة (٢/ ٣٦٠) وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرًا (فأمر بصيامه) أي بالاستقرار على صيامه والاستمرار فيه، وليس المعنى أنه ابتدأ الأمر بصيامه. وأحدث حكمًا جديدًا لأجل قول اليهود، لأنه كان يصوم عاشوراء وهو في مكة لأجل صيام قريش، غاية ما فيه أنه تجدد له علم سبب آخر لصيامه، فتقوي صيام ذلك اليوم. قال الحافظ: أما صيام قريش =

<<  <  ج: ص:  >  >>