١٨٢ - قوله: (إن تشاءوا أن تدخلوا) أي بيتي (لزوجك عليك حقًّا) من المداعبة والجماع والنفقة وتفقد الأحوال، فلابد أن تعطى لها جزءًا من الليل على الأقل، فلا تقوم طول الليل، وتكسب لها في جزء من النهار، فلا تصوم كل يوم حتى لا تضعف عن الكسب (ولزورك عليك حقًّا) الزور بالفتح فالسكون بمعنى الزائر، وهو الضيف، وهو يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة فما فوقهم والمذكر والمؤنث ويجوز أن يكون جمع زائر مثل ركب جمع راكب وتجر جمع تاجر، أي إن لضيفك عليك حقًّا في البسط والمؤانسة والإيناس، فتفطر حتى لا تخل بذلك (ولجسدك عليك حقًّا) بأن ترعاه وترفق به ولا تضره حتى تقعد عن القيام بحقوق الله وحقوق عباده (واقرإ القرآن) أي جميعه (في كل شهر) مرة (فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك) وفي رواية للبخاري في الصيام: "فما زال حتى قال: في ثلاث" فهذا يفيد أن الإذن انتهى إلى ثلاث. قال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة. قال: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بما =