للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ، تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ».

(١١٩٩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ.

(١٢٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ

مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْغُرَابَ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ،


٧٢ - قوله: (عن أبيه - أي ابن عمر - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) هكذا في هذا الطريق وكذا في طريق مالك رقم (٧٦) وغيره. عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي طريق يونس عن ابن شهاب رقم (٧٣) قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي طريقي زهير وأبي عوانة عن زيد بن جبير رقم (٧٤، ٧٥) قال - ابن عمر -: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه، محتمل أن تكون حفصة، وأن تكون غيرها، وفي طريق ابن جريج عن نافع رقم (٧٧) قال: قال عبد الله بن عمر سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذا في طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله رقم (٧٨) وظاهر اختلاف هذه الطرق أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسمعه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، قال الولي العراقي: ولا يضر هذا الاختلاف، فالحديث مقبول، سواء كان من رواية ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بواسطة حفصة أو غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. اهـ. (لا جناح على من قتلهن) أي لا حرج، واستدل به على أن الأمر بقتلهن أمر إباحة (في الحرم) أي في أرض حرم مكة (والإحرام) أي في حالة الإحرام. ويؤخذ منه جواز قتلهن للحلال وفي الحل من باب الأولى. وقد وقع ذكر الحل مع الحرم صريحًا في عدة طرق (قال ابن عمر في روايته: في الحرم ... إلخ) بضم الحاء والراء، جمع حرام، والمراد به المواضع المحرمة، يعني الحرم.
٧٥ - المذكور من الدواب في هذا الحديث ست، وذلك بذكر العقرب والحية معًا، إذ لم يرد ذكرهما معًا في=

<<  <  ج: ص:  >  >>