للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ».

(١٢٦٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح)، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ _ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ».

(١٢٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ: الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ، قَالَ:


= عدم الاستيعاب، وأنهم مشوا ما بين الركنين اليمانيين، والجواب أن ما في حديث ابن عباس من أنهم مشوا ما بين الركنين اليمانيين كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع. وما في هذه الرواية والروايات الآتية من الرمل من الحجر إلى الحجر كان في حجة الوداع سنة عشر، فهو ناسخ لحديث ابن عباس، أو زائد عليه ومتأخر عنه، فيؤخذ به. وقد قيل في ذلك غير هذا، ولكن هذا هو الأحسن.
٢٣٧ - قوله: (صدقوا وكذبوا) أي صدقوا في ثبوت الرمل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذبوا في جعله سنة (لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت، من الهزل) أي لأجل الهزال والضعف، وقد زعموا أن حمى يثرب وهنت المسلمين وضعفتهم (وكانوا يحسدونه) أي يحسدون النبي - صلى الله عليه وسلم - لأجل ما شرفه الله به من العز والكرامة والرفعة والعلو من بينهم، فكانت علة الرمل هي الرد على زعم المشركين وإراءتهم قوة المسلمين، لا أنه سنة. وقد زالت هذه العلة بزوال المشركين، فلا يبقى الرمل سنة. هذا رأي ابن عباس. وقد عارضه رمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع مع زوال علته، فعلم أنه سنة مقصودة مطلوبة. وقد قيل: إن بقاء حكم الرمل مع زوال علته لسبب آخر. وهو أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف. وقد قال تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ} [الأنفال: ٢٦] قوله: في الجواب عن السعي راكبًا (صدقوا وكذبوا) يعني صدقوا في أنه طاف راكبًا، وكذبوا في أن الركوب سنة أو أفضل. وهذا مجمع عليه. أجمعوا على أن الركوب في السعي جائز، وليس بسنة (كثر عليه الناس) أي اجتمعوا بكثرة، لرؤيته (العواتق) جمع عاتق، وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ (لا يضرب الناس بين يديه) أي ما كانوا يدفعون ويبعدون بالضرب والزجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>