للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ».

(١٢٨١) قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ»، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(١٢٨٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنًى - قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ، وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ.


= وأجاب الجمهور عن هذا الذي رواه ابن خزيمة بأن الزيادة التي فيه من قطع التلبية مع آخر حصاة، زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن الفضل. ومن القرائن الدالة على ذلك ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير مع حصاة، ومعلوم أن ظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة لتتابع رمي الحصيات.
٢٦٨ - قوله: (في عشية عرفة) أي حين دفع منها إلى المزدلفة (وغداة جمع) أي صباح المزدلفة حين دفع منها إلى منى (عليكم بالسكينة) أي الطمأنينة دون السرعة والعجلة (وهو كاف ناقته) بتشديد الفاء، أي كان يكفها ويمنعها من الإسراع حين الزحام (حتى دخل محسرًا) بتشديد السين المكسورة يعني فحرك دابته فيه وأسرع قليلًا (وهو من منى) فيه أن وادي محسر من منى، وقيل: هو من المزدلفة. والتحقيق أنه كالبرزخ بين المزدلفة ومنى، وليس من هذا ولا من ذاك (عليكم بحصى الخذف) بفتح الخاء وسكون الذال، وهو الرمي بطرفي الإبهام والسبابة، والمراد الحصى الصغار نحو الباقلاء. وظاهر الحديث أنه يرفعها من الطريق بعد المزدلفة. وجاء في بعض الروايات رفعها من المزدلفة. والمختار أنه يرفعها من أي مكان شاء، إلا الجمرات التي رُمي بها فالأفضل أن لا يرمي بها. وقد روى أحمد في مسنده (١/ ٤٢٧) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت مع عبد الله [بن مسعود] حتى انتهى إلى جمرة العقبة، فقال: ناولني أحجارًا، قال: فناولته سبعة أحجار، فقال لي: خذ بزمام الناقة، قال: ثم عاد إليها فرمى بها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، وقال: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، ثم قال: ههنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. اهـ ففي هذا الحديث جواز التقاط الحصى من موضع يلي جمرة العقبة.
( ... ) قوله: (يشير بيده كما يخذف الإنسان) هذا للإيضاح وزيادة البيان لمقدار حصى الخذف. وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>