للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِينَارٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: «كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى»، وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ: نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ.

(١٢٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ».

(١٢٩٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ، قُلْتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ».

(١٢٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي


= النون، ويجوز فتحها، وفي الأخير هاء تسكن وتضم (لقد غلسنا) بتشديد اللام، أي جئنا بغلس - وهو ظلام آخر الليل - وتقدمنا على الوقت المشروع (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن) بضم الظاء والعين، ويجوز إسكان العين، جمع ظعينة، مثل سفن وسفينة. وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير، ثم اشتهر بمعنى المرأة مطلقًا. والحديث دليل على جواز رمى الجمرة للضعفة قبل طلوع الشمس. وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في ذلك للظعن. ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. وسيأتي من حديث ابن عمر ما يؤيد ذلك. وقد ورد النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس في حديث ابن عباس قال الشنقيطي: إن الذي يقتضى الدليل رجحانه في هذه المسألة أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس. لحديث أسماء [الذي نحن في شرحه] وابن عمر [الآتي] المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما رميهم أعني الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر فهو محل نظر، وأما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل على جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضعفة. وليس شيء منها في الأقوياء الذكور. انتهى ملخصًا.
٣٠٠ - قوله: (في الثقل) بفتحتين: متاع المسافر وحشمه وأهله، ومنه الثقلان: الإنس والجن (في الضعفة) بفتحتين، جمع ضعيف أي في الضعفاء من أهله، وهم النساء والصبيان والخدم والمشائخ العاجزون، وأصحاب الأمراض. وسبب بعثهم في الليل هو خوف الزحام عليهم، روى الطحاوي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا، فليصلوا الصبح بمنى، وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس.
٣٠٣ - قوله: (بسحر) بفتح السين والحاء، هو الوقت الذي يكون قبيل الفجر، ويصيح فيه الديك.
٣٠٤ - قوله: (وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا يدل دلالة واضحة على الترخيص من الشارع عليه السلام للضعفة في رمي جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>