٣٢٤ - قوله: (فأعطاه أم سليم) وفي رواية أبي كريب (فدفعه إلى أبي طلحة) ولا معارضة بينهما، فإن أم سليم زوجة أبي طلحة، فأعطاها أبا طلحة، ليدفعها أبو طلحة إلى أم سليم فتحتفظ بها هي، وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - شعر الشق الأيمن أيضًا لأبي طلحة، لكن لا ليحتفظ به هو أو زوجته، بل ليوزعه بين الناس. ٣٢٦ - الحديث نص في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى شعر شقيه أبا طلحة، وأنه أمره بقسم شعر الشق الأيسر بين الناس، وفي الحديثين السابقين أنه قسم الأيمن بين من يليه، وأعطى الأيسر لأم سليم أو زوجها أبي طلحة. قال الحافظ: ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره. وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره - صلى الله عليه وسلم - أيضًا. زاد أحمد في رواية له: "لتجعلها في طيبها". وعلى هذا فالضمير في قوله: "اقسمه بين الناس" يعود على الشق الأيمن. انتهى ملخصًا. ومعناه أن ذكر القسمة لم يقع في =