للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: فِي رِوَايَتِهِ لِلْحَلَّاقِ: هَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا، فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ، وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ، وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ: فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ، وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: بِالْأَيْسَرِ، فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَبُو طَلْحَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا، وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ، وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ، فَقَالَ: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقْ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».


= الجمرة ويرميها، ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى (ونحر) أي بدنه، وقد نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، ثم أمر عليًّا فنحر بقية المائة، والنحر يكون في اللبة، وذلك بقطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، والذبح يكون بقطع العروق في أعلى العنق تحت اللحيين (ثم قال للحلاق) وهو معمر بن عبد الله العدوي (وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر) فيه أنه يستحب في حلق الرأس أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر، لأنه على يمين الحالق. والحديث يرد عليه (ثم جعل يعطيه الناس) أي الشعرة والشعرتين، وكان القائم بهذا التوزيع أبا طلحة. وفيه جواز التبرك بشعره - صلى الله عليه وسلم -، وجواز اقتنائه للتبرك، ولا يقاس في ذلك عليه أحد من أمته مهما كان صالحًا. قال النووي: في الحديث فوائد، منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة ووصوله منى، وهي أربعة، رمي جمرة العقبة أولًا، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم دخوله مكة وطواف الإفاضة، وكلها ذكرت في هذا الحديث إلا طواف الإفاضة، والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة كما ذكرنا، لهذا الحديث الصحيح، فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخرًا أو أخر مقدمًا جاز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "افعل ولا حرج". انتهى.
٣٢٤ - قوله: (فأعطاه أم سليم) وفي رواية أبي كريب (فدفعه إلى أبي طلحة) ولا معارضة بينهما، فإن أم سليم زوجة أبي طلحة، فأعطاها أبا طلحة، ليدفعها أبو طلحة إلى أم سليم فتحتفظ بها هي، وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - شعر الشق الأيمن أيضًا لأبي طلحة، لكن لا ليحتفظ به هو أو زوجته، بل ليوزعه بين الناس.
٣٢٦ - الحديث نص في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى شعر شقيه أبا طلحة، وأنه أمره بقسم شعر الشق الأيسر بين الناس، وفي الحديثين السابقين أنه قسم الأيمن بين من يليه، وأعطى الأيسر لأم سليم أو زوجها أبي طلحة. قال الحافظ: ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره. وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره - صلى الله عليه وسلم - أيضًا. زاد أحمد في رواية له: "لتجعلها في طيبها". وعلى هذا فالضمير في قوله: "اقسمه بين الناس" يعود على الشق الأيمن. انتهى ملخصًا. ومعناه أن ذكر القسمة لم يقع في =

<<  <  ج: ص:  >  >>