٣٧٩ - قوله: (كان الناس ينصرفون في كل وجه) أي في كل طريق بعد انقضاء أيام منى، فكان كل واحد يأخذ من منى الطريق الذي يوصله إلى بلده (لا ينفرن أحدكم) أي لا يرجعن من الحج بعد انقضاء أيام منى (حتى يكون آخر عهده بالبيت) أي الطواف به، كما رواه أبو داود، وفي الحديث دليل على وجوب طواف الوداع، للأمر المؤكد به، وللنهي عن تركه، وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف - كما في الحديث التالي - والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد وإلى وجوبه ذهب الجمهور أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه، وقالوا: يجب بتركه الدم. وقال مالك وداود: هو سنة لا شيء في تركه. وهو قول عن الشافعي. ٣٨١ - قوله: (أن تصدر الحائض) أي ترجع من مكة إلى بلدها بعد انقضاء أيام منى (قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت) أي قبل طواف الوداع وكان سؤال زيد على وجه الإنكار على هذه الفتوى (إما لا) بكسر الهمزة وتشديد الميم، أصله إن ما فـ "إن" شرطية، "وما" زائدة، أدغمت النون في الميم فصار إما، ولا للنفي، والمعنى إن كنت لا تسلم ما أقول ولا تقرّبه فسل فلانة الأنصارية. ٣٨٢ - قولها: (فذكرت حيضتها) بكسر الحاء، أي إنها قد دخلت في حالة الحيض (أحابستنا هي؟ ) أي مانعتنا عن الخروج إلى المدينة، فنمكث لأجلها وننتظر حتى تطهر وتطوف بالبيت (إنها قد كانت أفاضت) من منى إلى مكة يوم النحر (وطافت بالبيت) طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج والفرض (فلتنفر) بكسر الفاء ويجوز ضمها، أي فلتخرج إلى المدينة من غير طواف الوداع، فإنه سقط لعذر الحيض. ٣٨٣ - قولها: (طمثت) بكسر الميم، أي حاضت (بعدما أفاضت طاهرًا) أي بعدما طافت طواف الإفاضة حال=