للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ، وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ

بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: كُلَّ سَبْتٍ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ النِّكَاحِ

(١٤٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».


= قباء ركعتين أحب إليَّ من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل".
٥٢٠ - قوله: (يأتيه كل سبت) لعل قصده - صلى الله عليه وسلم - من زيارة قباء يوم السبت أن يتفقد أحوال من لم يحضر الجمعة، فيعرف عنه ويعوده إن كان مريضًا. والله أعلم.
(كتاب النكاح) النكاح في اللغة: الضم والتداخل. وفي الشرع حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح، ولم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: ٦]، فإن المراد به الحلم. وقال الحنفية هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهو وجه عند الشافعية، وقيل: مقول بالاشتراك على كل منهما. والراجح الأول.
١ - قوله: (كنت أمشي مع عبد الله) أي ابن مسعود (يا أبا عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود (تذكرك بعض ما مضى من زمانك) أي من القوة والشهوة، فإنها ترجع بمخالطة الشابة (يا معشر الشباب) المعشر جماعة يشملهم وصف ما، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، والشباب جمع شاب ويجمع أيضًا على شببة وشبان، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين أو اثنتين وثلاثين سنة، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم شيخ (الباءة) بالهمز ممدودًا مع تاء التأنيث، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد، وقد يهمز ويمد بلا هاء، ويقال لها أيضًا باهة بهاء بدل الهمزة. يطلق على الجماع والعقد، والعقد هو المراد في الحديث، أي من استطاع منكم مؤنة العقد وأسبابه: ففي رواية للنسائي: "من كان منكم ذا طول فليتزوج" ومعنى "ذا طول" ذا قدرة على المهر والنفقة (أغض للبصر) أي أشد غضًّا للبصر وأحبس له (وأحصن للفرج) أي أشد إحصانًا وحفظًا له من الوقوع في الفاحشة (وجاء) بكسر الواو ممدودًا، وأصله رض الخصيتين حتى تنقطع الشهوة، والمراد هنا أن الصيام يقطع الشهوة وشر المني مثل ما يقطعه الوجاء، فإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>