٢٩ - قوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر) أخذ جماعة من أهل العلم بظاهر ما جاء في هذا الحديث فقالوا: إن تحريم المتعة وإباحتها وقعا مرتين. فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا. قالوا: ولا مانع من تكرير الإباحة. وقد نقل عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: إن لفظ "يوم خيبر" في هذا الحديث ليس في موضعه، بل وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، والصحيح أن "يوم خيبر" ظرف للنهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وأما المتعة فكان النهي عنها في غير يوم خيبر، وقد جنح هؤلاء إلى أن تحريم المتعة لَمْ يقع إلَّا مرّة واحدة، يوم فتح مكة. وأن الصحابة لَمْ يكونوا يستمتعون باليهوديات، وأن المتعة بخيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر (وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) الإنسية بكسر فسكون، وبفتحتين، هي الأهلية، والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين كليهما.