للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: أَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. قَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ

عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا.

مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا رَسُولَ اللهِ انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ


= لما لعله من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات (لو أنَّها لَمْ تكن ربيبتي) أي بنت زوجتي، مشتقة من الرب، وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها، وقوله: (في حجري) أي في حضني، راعى فيه لفظ الآية، وإلا فلا مفهوم له، بل هو خرج مخرج الغالب (ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة) نبه بذلك على أنَّها لو كان بها مانع واحد - وهو كونها ربيبته - لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان، كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة. وفيه إشارة إلى أن التحريم لكونها ربيبة أشد من التحريم بالرضاعة (فلا تعرضن) بفتح فسكون ثم كسر فسكون، على الخطاب لجماعة النساء، وبفتح الضاد وتشديد النون على الخطاب لأم حبيبة وحدها. أما سؤال أم حبيبة لنكاح أختها فكأنها ظنت أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يجوز له الجمع بين الأختين، وأن ذلك من خصائصه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتأكد ذلك لديها بما سمعت من قصده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نكاح ربيبته، لأنَّ الربيبة حرمت على التأبيد، والأخت حرمت في صورة الجمع فقط، فإذا جاز له نكاح الربيبة أي الجمع بين المرأة وابنتها فجواز الجمع بين الأختين أولي، فلما عرضت على النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبطل ذلك كله.
١٦ - قولها: (انكح أختي عزة) هذا الاسم الذي جاء هنا هو المروي في سنن النسائي وابن ماجة. وفي رواية للطبراني أنَّها قالت: "يا رسول الله! هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ " وعند أبي موسى في الذيل "درة بنت أبي سفيان" قال ابن حجر: جزم المنذري بأن اسمها "حمنة" كما في الطبراني، وقال عياض: لا نعلم لعزة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلَّا في رواية يزيد بن أبي حبيب - أي رواية مسلم هذه - وقال أبو موسى: الأشهر فيها عزة. كذا في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>