للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤٨٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: «دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

(١٤٨٧) قَالَتْ زَيْنَبُ: «ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

(١٤٨٨) قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا)، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.


= أبو سلمة: قد حلت) بوضع حملها قبل أربعة أشهر وعشر.
٥٨ - قوله: (حين توفي أبوها أبو سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي، أسلم عام الفتح، ومات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: بعدها. (خلوق) بفتح الخاء، طيب مخلوط بالزعفران (فدهنت منه جارية) أي طلتها بالخلوق (ثم مست بعارضيها) العارضان جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن. فعلت ذلك لدفع صورة الإِحداد (لا يحل) استدل به على تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على غير الزوج، وهو واضح، وعلى وجوب الإحداد على الزوج المدة المذكورة مع ضم دليل آخر (تؤمن بالله واليوم الآخر) تعلق بمفهومه الحنفية فقالوا: لا إحداد على الذمية. وقال الجمهور عليها الإحداد، وذكر الإيمان خرج مخرج الغالب، لأن الإحداد من حق الزوج، وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب، فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى (تحد على ميت) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد، ويجوز بالفتح ثم الضم من الثلاثي، أصله المنع، ومعنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها (أربعة أشهر وعشرًا) قيل: الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه، وتنفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يومًا، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد على سبيل الاحتياط.
(١٤٨٧) قولها: (ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها) الظاهر أن المراد بأخيها أبو أحمد عبد بن جحش، فإنه هو الذي تأخرت وفاته إلى خلافة عمر، أما أخوها عبيد الله بن جحش فكان قد تنصر في الحبشة ومات، وأما أخوها الآخر عبد الله بن جحش فقتل شهيدًا في غزوة أُحد، ولم تكن زينب بنت أبي سلمة إذ ذاك مميزة، بل كانت صبية في الحجر، أو لم تكن ولدت بعد.
(١٤٨٨) قولها: (جاءت امرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله (وقد اشتكت عينها) يجوز رفع النون على الفاعلية، ونصبها على أنها مفعول، وضمير الفاعل في الفعل يرجع إلى المرأة (أفنكحلها) بضم الحاء من الكحل (كل ذلك يقول: لا) وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل، والأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار، وقيل: النهي مخصوص بكحل يقتضي التزين به (إنما هي أربعة أشهر وعشر) إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل=

<<  <  ج: ص:  >  >>