١٢ - قوله: (ذكر التلاعن) المراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا، فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية (فقال عاصم ... في ذلك قولًا) وهو ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي سأله عويمر أن يسأل عنه، يعني قوله: "أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه؟ " (مصفرًا) وفي طريق ابن جريج من حديث سهل عند البخاري: أحمر، أي أبيض مائلًا إلى الصفرة والحمرة (قليل اللحم) أي نحيف الجسم (خدلا) بفتحتين مع تشديد اللام وبفتح فسكون: ممتلىء الساقين. ولا منافاة بينه وبين ما تقدم من كونه دقيق الساقين، فإن المراد به أن تكون الدقة فيما يلي الكعبين، ويكون الامتلاء فيما فوق (آدم) من الأدمة، وهو لون يقرب من السواد (كثير اللحم) أي في جميع جسده (فلاعن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بينهما) ليس معناه أنه لاعن بعد الولادة، بل هذه الفاء معقبة بقوله: "فذهب به إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأخبره بالذي وجد عليه امرأته" أي "فلاعن ... بينهما". والجملة التي بين=