وفي حديث أبي سعيد الخدري: " أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ". أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠). وانظر في معناه حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤، ومسلم (٨٠)، والتزمذي (٢٦١٣). وحديث ابن عمر عند أحمد ٢/ ٦٦ - ٦٧، ومسلم (٧٩)، وأبي داود (٤٦٧٩). وفي حديث عائشة عند مسلم (٣٣٥)، والترمذي (٨٨٧) قالت: كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. (١) كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إياكم والوصال، إياكم والوصال " قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: " إني لست في ذاكم مثلكم، إنِّي أبيتُ يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة ". أخرجه عبد الرزاق (٧٧٥٤)، والبخاري (١٩٦٦)، ومسلم (١١٠٣) (٥٨). (٢) فعن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهنَّ أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمسُ، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرُبَ. أخرجه مسلم (٨٣١)، وأحمد ٤/ ١٥٢، والنسائي ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦، والترمذي (١٠٣٠)، وأبو داود (٣١٩٢)، وابن ماجة (١٥١٩). (٣) وهو ما رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجة (٥٩٥)، والدارقطني ١/ ١١٦، والبيهقي ١/ ٨٩ من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: " لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئاً من القرآن " وإسماعيل بن عياش. ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا الحديث منها؛ وله طريقان آخران عند الدارقطني وهما ضعيفان، وفي الباب عن علي عند أبي داود (٢٢٩) والترمذي (١٤٦) وابن ماجة (٥٩٤)، وابن الجارود (٩٤) وأحمد ١/ ٨٤ و١٢٤، والدارقطني ١/ ١١٩، والحاكم ١/ ١٥٢ و٤/ ١٠٧، والبيهقي ١/ ٨٨ - ٨٩ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمَة، عن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، وصححه غير واحد من الأئمة، وحسَّنه الحافظ في " الفتح "، ولأحمد ١/ ١١٠ والدارقطني ١/ ١١٨ نحوه من طريق آخر وسنده حسن، ورواه غير واحد موقوفاً على عليٍّ. (٤) تقدَّم في ٣/ ٢٥٧.