للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُهذَّباً مُطوَّلاً، وأجاب عنه بما معناه: أن العلم بالمقاصد يكون مع القرائن ضرورياً، فإنا نعلم مراد الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة (١)، لا بكون (٢) لفظ السماء موضوعاً لِمُسماه، لدخول الاشتراك والمجاز والإضمار في الأوضاع اللغوية.

فإذا تقرَّر هذا، ثبت أن (٣) الدليل القطعى على التكفير ليس هو إلاَّ العلم الضروري بأن هذا القول المعين كفرٌ، وهذا غير موجود إلاَّ في مثل من قدمنا ذكره من القرامطة، ألا ترى أن من أوضح الألفاظ في هذا المعنى لفظ الكفر، وقد جاء بمعنى كفر النعمة، وحَمَلَه على ذلك كثيرٌ من العلماء في أحاديث كثيرةٍ، وجاء في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف النساء بالكفر، قالوا: يا رسول الله، يكفرن بالله، قال: " لا، يكفرن العشير " (٤) وهو الزوج، وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحة والطعن في الأنساب (٥)، والانتساب إلى غير الأب (٦)، ومن ثم اختلف الناس في تكفير قاطع


(١) في (ش): ضرورة.
(٢) في (ب): يكون.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) أخرجه بلفظ المصنف أحمد ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩ من حديث ابن عباس، وهو بنحوه من حديثه في " الموطأ " ١/ ١٨٦ - ١٨٧، و" المسند " ١/ ٢٩٨.
وتقدم تخريجه في ٢/ ١٦٢ من " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري.
وأخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد ١/ ٤٢٣ و٤٢٥ و٤٣٣ و٤٣٦، والدارمي ١/ ٢٣٧.
وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ٢/ ٦٦ - ٦٧، وابن ماجة (٤٠٠٣).
وأخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (٢٦١٣).
وأخرجه من حديث جابر: الدارمي ١/ ٣٧٧.
(٥) أخرجه مسلم (٦٧)، والبيهقي ٤/ ٦٣ من حديث أبي هريرة بلفظ: " اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت ".
(٦) أخرجه من حديث أبي ذر: البخاري (٣٥٠٨)، ومسلم (٦١)، وأحمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>