للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعجب من أبي هاشم وأصحابه فإنهم (١) يثبتون الأحوال، وهي مثل المعاني، بل أشنع، لقولهم: إنَّه لا يعلمُ ما هيته إلى آخره.

فكيف تصحُّ دعوى الإجماع مع (٢) ذلك ومن (٣) خلافِ مثلِ (٤) هذا الإمام الجليل من أئمَّة أهل البيت فإنه نصَّ على عدم تكفير المُشَبَّهة أول الفصل الثاني في طريق معرفة الكفر، واحتج عليه فيه، وفي النظر الثاني في حكم المخالف للحق من أهل القبلة.

ثم بيَّن (٥) الشيخ مختار المعتزلي في كتابه " المجتبى " أن ترك التكفير هنا أولى فقال (٦) في المسألة (١٢): الواجب على المفتي أن لا يُفتي بكفر أحدٍ لم يرد فيه دليلٌ على كُفره، واختلف الناس فيه واشتبه الأمر عليه، وأن يكتب في فتواهُ: لا يكفُر، و (٧) يُجدد الإسلام ثم النكاح لأن الحكم بكفره حكمٌ بسقوط العبادات عنه والحقوق (٨)، والاحتياط في إثباتها، والحكم بتجديد عقد النكاح بعد تجديد الإسلام حكمٌ (٩) بتحريم الفُروج، وحرمة الفُروج يُحتاطُ في إثباتها.

وعن بعض السلف أنه كان يكتب: لا يكفُرُ، وغيري يُخالفني.


(١) في (ب): إنَّهم.
(٢) في (أ): ومع.
(٣) " ومع " ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (ب) و (ش).
(٥) تحرفت في (ش) إلى: من.
(٦) في (ش): قال.
(٧) في (ش): " ولا "، وهو خطأ.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) من قوله: " بكفره حكم " إلى هنا ساقط من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>