للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ديناراً حين احتجمتُ (١)

وقال: رأيت أبا عبد الله قد ألقى (٢) لِخَتَّانٍ درهمين في الطست.

وقال عبد الله: ما رأيت أبي حدَّث من غير كتابٍ إلاَّ بأقل من مئة حديثٍ. وسمعت أبي يقول: قال الشافعي: يا أبا عبد الله: إذا صحَّ عندكم الحديث، فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبرٌ صحيح، فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً.

قلت: لم يحتج إلى أن يقول حجازياً، فإنه كان بصيراً بحديث الحجاز، ولا قال مصرياً، فإن غيرهما كان أقعد بحديث مصر منهما ..

الطبراني: حدثنا موسى بن هارون: سمعت ابن راهويه، يقول: لما خرج أحمد (٣) إلى عبد الرزاق، انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء، وعرض عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ.


(١) أخرجه مالك في " الموطأ " ٢/ ٩٧٤، والبخاري (٢١٠٢) و (٢٢١٠) و (٢٢٧٧) و (٢٢٨١) و (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧) والبغوي (٢٠٣٥)، كلهم من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو طَيْبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٧٢، والترمذي (١٢٧٨)، وأبو داود (٣٤٢٤)، وأحمد ٣/ ١٠٠ و١٧٤ و١٨٢ والطحاوي في " شرح معاني الآثار" ٤/ ١٣١. وفي بعض هذه الروايات: " فأمر له بصاع من طعام "، وفي بعضها: " بصاع من شعير " وفي بعضها: " بصاعين من طعام "، ولم يرد فيها أنه أعطاه ديناراً.
(٢) في الأصول: " أكفى "، والمثبت من " السير ".
(٣) في (ب): أحمد بن حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>