للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قد بينا أن الدليل إنما يفيد (١) العلم إذا كان (٢) مقدماته بديهية ابتداء، أو تكون بديهية (٣) اللزوم عن البديهي ابتداءً (٤)، فعلى (٥) هذا إنما نحكم بصحة النتجية عند العلم بصحة المقدمات، لا عند عدم العلم بفسادها، فأين أحد البابين عن الآخر. انتهى ها هنا كلام الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام- وزاد الرازي:

وأما قوله: ما لا دليل على ثبوته (٦) لا نهاية له، فلو جاز إثبات (٧) ما هذا شأنه، لزم إثبات ما لا نهاية له.

قلنا: إن قام دليل قاطع على استحالة (٨) وجود ما لا نهاية له، لم يلزم من الجزم بعدم ما قام الدليل على امتناع حصوله الجزم بعدم ما لم يقم الدليل على امتناع حصوله لظهور الفارق، وإن لم يقم دليل على امتناع حصوله (٩)، لم يمكنا (١٠) القطع بعدم حصوله (١١)، فالحاصل أنهم قاسوا عدم حصول الشيء على عدم حصول ما لا نهاية له، ونحن نقدح في هذا القياس، إما بإظهار الفارق، أو بمنع الحكم في الأصل، وبنحو هذا يُجاب على من قال منهم: إنهم لا يقولون بأن ذلك حجة إلاَّ حيث يؤدي عدم الاحتجاج به إلى المحال،


(١) في (ش): يفيد نفيه.
(٢) في (ش): كانت.
(٣) في (ب): بديهته.
(٤) ساقطة من (ش).
(٥) في (ب): وعلى.
(٦) في (ش): ثبوت ما.
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) في (أ): استحال.
(٩) من قوله: " الجزم بعدم " إلى هنا ساقط من (ش).
(١٠) في (ش): يمكن.
(١١) عبارة " لم يمكننا القطع بعدم حصوله " ساقطة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>