للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشبهه من وجه الأمر بقتل كثير من الحيوان الذي أراد الله حياته (١) كالفواسق الخمس والوَزَغ، بل كالكفار، والأمر بقتلها وطلبها (٢) في جميع الأوقات، وذلك عند المعتزلة يستلزم أن الله تعالى مريدٌ لِقتلها، ومريدُ قتلِ الحي لا يريد حياته، وإنما يَصِحُّ ذلك باعتبار الجهات المختلفة عندهم.

وكذلك يقول أهل السنة في مسألة الإرادة، وفي متعلقاتها، فيلزمها الموافقة في أحد الموضعين.

ومنه إرادة التعجيز كقوله: {قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: ٥٠].

ومنه ما رُوي عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " مَنْ تحلَّم بحُلمٍ لم يَرَهُ كُلِّفَ أن يعقِدَ بينَ شعيرتين ولن يَفْعَلَ " (٣) خرجه البخاري.

وخرج الترمذي (٤) من حديث علي رضي الله عنه نحوَه.

وفي أحاديث المُصَوِّرين أنه يُقالُ لهم يوم القيامة: " أحْيُوا ما خَلَقْتُم " (٥) وهي


(١) قوله: " الذي أراد الله حياته " ساقط من (أ).
(٢) في (أ): وطلبه.
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٢١٦ و٢٤٦ و٣٥٩، والبخاري (٧٠٤٢)، والترمذي (٢٢٨٣)، وأبو داود (٥٠٢٤)، وابن ماجه (٣٩١٦).
(٤) برقم (٢٢٨١) و (٢٢٨٢).
(٥) أخرجه من حديث عائشة: مالك في " الموطأ " ٢/ ٩٦٦، والطيالسي (١٤٢٥)، وأحمد ٦/ ٧٠ و٨٠ و٢٢٣ و٢٤٦، والبخاري (٢١٠٥) و (٣٢٢٤) و (٥١٨١) و (٥٩٥٧) و (٥٩٦١) و (٧٥٥٧)، ومسلم (٢١٠٧)، والنسائي ٨/ ٢١٥ - ٢١٦، وابن ماجه (٢١٥١)، والطحاوي ٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣ و٢٨٤، وابن حبان (٥٨٤٥)، والبيهقي ٧/ ٢٦٦ - ٢٦٧ و٢٦٧ و٢٧٠.
وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد ٢/ ٤ و٢٠ و٢٦ و٥٥ و١٠١ و١٢٥ - ١٢٦ و١٣٩ و١٤١، والبخاري (٥٩٥١) و (٧٥٥٨)، ومسلم (٢١٠٨)، والنسائي ٨/ ٢١٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>