للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قول موسى عليه السلام للسحرة: {ألْقُوا ما أنْتُم مُلْْقُونَ} [يونس: ٨٠].

وكذلك ما ثبت في " الصحيح " من استحباب سؤال القتل في سبيل الله، وأن من سأل ذلك صادقاً، أُعطي فضل الشهادة (١).

وكذلك ثبت في " الصحيحين " من حديث عائشة (٢)، وعُبادة (٣) وأبي هريرة (٤)، وأبي موسى (٥) عنه - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ كَرِهَ لقاء الله كَرِهَ الله لقاءه ".

وتفسير ذلك أن الكافر لا يموت حتى يعلم أنه من أهل النار، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، والمؤمن لا يموت حتى يُبَشَّر بالجنة، فيحب الموت، فيحب الله لقاءه.

وفي ذلك أن الله تعالى قد يريد وقوع ما يكره لحكمة مثل لقاء الكافر، والنكتة العقلية في ذلك أن الله لما كان لا يريد الشر، فإن قدره، فلحكمةٍ هي خير، وهي المراد به كما قَدَّر القِصاص للحياة، واليمين الغموس لاستيفاء الحقوق.

فكان التحقيق أن المراد هو ذلك الخير، ولذلك لم يأتِ نصٌّ بأن شيئاً من


(١) أخرجه مسلم (١٩٠٨) من حديث أنس. ولفظه: " من طلب الشهادة صادقاً أُعطيها وإن لم تُصِبْه ".
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٨٤) و (٢٦٨٥)، والترمذي (١٠٦٧)، والنسائي ٤/ ١٠، وابن ماجه (٤٢٦٤)، وأحمد ٦/ ٤٤ و٥٥ و٢٠٧ و٢١٨ و٢٣٦.
(٣) أخرجه البخاري (٦٥٠٧)، ومسلم (٢٦٨٣)، والترمذي (١٠٦٦)، والنسائي ٤/ ١٠، والدارمي ٢/ ٣١٢، وأحمد ٥/ ٣١٦ و٣٢١.
(٤) أخرجه مالك في " الموطأ " ١/ ٢٤٠، والبخاري (٧٥٠٤)، ومسلم (٢٦٨٥)، والنسائي ٤/ ١٠، وأحمد ٢/ ٤٢٠.
(٥) أخرجه البخاري (٦٥٠٨)، ومسلم (٢٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>