للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقوبة (١)، وقد ثبت: " إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (٢) كيف بالقطع في موضع الاحتمال، ومن أشد ما يخاف المخطىء في ذلك أن يكون عليه إثم الباغض لعليٍّ عليه السلام، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (٣)، وكذلك غير لفظ الكافر ترجع على قائلها، وفي


(١) روى الترمذي (١٤٢٤)، والدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم ٤/ ٣٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ من طريق يزيد بن زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يُخْطِىءَ في العفو، خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة ".
ورواه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٩ - ٥٧٠، والترمذي، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ من طريق وكيع، عن يزيد بن زياد به موقوفاً على عائشة.
وقال الترمذي: يزيد بن زياد ضعيف، ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وبنحوه قال البيهقي.
وصحح الحاكم الرواية المرفوعة، فتعقبه الذهبي بقوله: يزيد بن زياد شامي متروك.
(٢) حديث صحيح بشواهده، رواه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (٢٢٩)، والبغوي (٤١٣٢)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (١٩٢)، والخطيب في " تاريخه " ٤/ ٣٠٩ و٥/ ١٧٢ و١٢/ ٦٤ من حديث أبي هريرة.
ورواه القضاعي (١٩١)، والطبراني في " الصغير " (٨٨٤) من حديث زيد بن ثابت، قال الهيثمي في " المجمع " ٨/ ١٨: فيه محمد بن كثير بن مروان، وهو ضعيف.
ورواه أحمد ١/ ٢٠١، والطبراني في " الكبير (٢٨٨٦)، و" الصغير " (١٠٨٠)، و" الأوسط "، والقضاعي (١٩٤) من حديث الحسين بن علي. قال الهيثمى ٨/ ١٨: ورجال أحمد و" الكبير " ثقات.
ورواه مالك ٢/ ٩٠٣، ومن طريقه الترمذي (٢٣١٨)، والبغوي (٤١٣٣) من حديث علي بن الحسين مرسلاً. وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني: لا يصح إلاَّ عن علي بن الحسين مرسلاً.
(٣) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه ٢/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>