للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب عن زيد بن أرقم، رواه أحمد والطبراني بأسانيد، رجال أحدها ثقاتٌ (١).

وعن صخرٍ مرفوعاً، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي مريم (٢)، وهو ضعيف.

وعن عبد الله بن عمرو (٣) يرفعه: " سباب الميت (٤) كالمشرف على الهلكة " برجال الصحيح (٥).

وقد رأيت مصنفاً مستقلاً لبعضهم في النهي عن اللعن، أورد فيه حديثاً كثيراً في هذا المعنى، ويشهد لذلك قوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} إلى قوله: {أن تَوَلَّوْهُمْ} الآية [الممتحنة: ٩]، لأنه اعتبر المفسدة في الآية (٦) عند المحاربة، وقد نهى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن سبِّ رِعْلٍ وذكوان الذين قتلوا سبعين من خير أصحابه، وقال سبحانه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: ١٢٨] (٧) وما أردت بذكر هذا إلاَّ وجهين:


(١) رواه أحمد ٤/ ٣٦٩ و٣٧١، والطبراني في " الكبير " (٤٩٧٣) و (٤٩٧٤) و (٤٩٧٥)، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٦، وصححه الحاكم ١/ ٣٨٥، ووافقه الذهبي.
(٢) صخر: هو ابن وداعة الغامدي، وحديثه عند الطبراني في " الكبير " (٧٢٧٨)، و" الصغير " (٥٩٠).
(٣) في (ش): عمر، وهو تصحيف.
(٤) في (ف): " الموتى ".
(٥) وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في " مجمع الزوائد " ٨/ ٧٦.
(٦) في الأصول: الذلة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت.
(٧) أخرج أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٢٩٤) من حديث أبي هريرة كان يقول: " اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله " قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: {ليس لك من الأمر شيء ... } الآية. وانظر " صحيح ابن حبان " (١٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>