للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما ينفعهم ترك هذا المسكين للعنهم، والله يلعنهم في كتابه وجميع حملة القرآن عند قراءته.

وأما قوله: لو (١) جاز لعنه، فسكت، لم يكن عاصياً بالإجماع، فليس له أن يحتج بهذا على تحريم لعنه، لأن جواز الترك لا يستلزم تحريم الفعل، ولو كان ذلك كذلك، لم يوجد مباحٌ أبداً، ولو كان ذلك كذلك، لَحَرُمَ عليه التَّرحُّمُ والاستغفار والترضية على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ممن كفَّرته النواصب والروافض احتياطاً، لأن الترضية عليهم (٢) لا تجب، ومن تركها، لم يكن عاصياً بالإجماع، ومن العجائب أنه قال: إن الترحم عليه مستحبٌّ عقيب هذا.

إن كان ما ذكرت (٣) حجة، فهلاَّ دلَّ على تحريم الترحم عليه، فإن في جواز الترحم عليه خلافاً، ولو جاز وتركت، لم تأثم بالإجماع، فما بال هذه العلة العليلة (٤) مقصورةٌ على ما وافق هواك، غير متعدية إلى من عداك؟!

وأما قوله: إن الترحم عليه مستحبٌّ، داخلٌ في قولنا في كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولأن يزيد كان مؤمناً، فذلك غير صحيحٍ لوجوه:

الوجه الأول: أن قوله إنه مؤمنٌ على الإطلاق مع ما ارتكب من العظائم واستهان به من المحارم، وأصرَّ عليه من فواحش (٥) المآثم، خلاف كلامِ الفريقين من جماهير أهل السنة والشيعة والمعتزلة.

أما أهل السنة، فقد تقدم كلامهم، وقد نقله شارح البخاري العلامة الشهير بابن بطَّالٍ في شرح كتاب الإيمان من البخاري، متابعاً في ذلك لما قرره البخاري من ذلك، وبوَّب عليه واحتجَّ له، فإنه أكثر من الاحتجاج لذلك بالآيات


(١) في (ف): " فلو".
(٢) " عليهم " ساقطة من (ف).
(٣) في (ف): " ذكرته ".
(٤) في (ش): " القليلة " وهو خطأ.
(٥) في (ش): " الفواحش ".

<<  <  ج: ص:  >  >>