للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم إلى بعضٍ بالسيوف، فأنزل الله تعالى: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُه} [آل عمران: ١٠١].

وفيها (١) عن ابن مسعودٍ: إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدوٌّ (٢)، فقد كفر أحدُهما بالإسلام (٣). وهذا شبيه بما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (٤).

وخرج الحاكم في " المستدرك " عن ابن مسعود، عنه - صلى الله عليه وسلم -: " لو أن رجلين دخلا في الإسلام، فاهتجرا، كان أحدهما خارجاً عن الإسلام حتى يرجع الظالم " وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهو من حديث الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود (٥). وهذه أشياء كثيرةٌ قد احتجَّت الظاهرية من أهل السنة بأمثالها مما له تأويلٌ عند غيرهم مع (٦) اعتقادها بقوله تعالى: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّه} [الروم: ١٠] على أحد الاحتمالين وهو (٧) أشد وعيدٍ على التَّجرِّي على الله، وهو الذي نخافه على المرجئة، فنسأل الله العافية.


= كانوا عليه من الأُلفة والمودَّة. وانظر " تفسير الطبري " (٧٥٣٥)، و" أسباب النزول " للواحدي ص ٧٧ - ٧٨، و" الدر المنثور " ٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠.
(١) نفس المصدر السابق.
(٢) في (ف): " أنت عدوي ".
(٣) لم أجد هذا القول لابن مسعود في شيء من الكتب التي بين يدي، لكن أخرجه الخرائطي في " مساوىء الأخلاق " (٢٠) عن ابن عمر بلفظ: " إذا قال الرجل لأخيه: أنت لي عدوٌّ، فقد باء أحدهما بإثمه إن كان كذلك، وإلا رجعت على الأول ". وانظر " كنز العمال " ٣/ (٨٣٨٦).
(٤) تقدم تخريجه ٢/ ٤٣٩.
(٥) " المستدرك " ١/ ٢٢، ورواه أيضاً البزار (٢٠٥٠)، وأورده الهيثمي في " المجمع " ٨/ ٦٦، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
(٦) في (ش): " من " وهو خطأ.
(٧) في (ش): " وهذا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>