للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك حديث الثلاثة المخلَّفين، وهو متفق عليه (١) وهذا كلُّه لما في التخويف قبل الموت وخطوره من المصلحة، وأما ما خرَّجه البخاري من حديث أبي هريرة، والنسائي وأحمد من حديث عمران بن حذيفة عن ميمونة (٢)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن من أخذ أموال الناس يريد قضاءها، أدَّى الله عنه " (٣).

وزادت ميمونة " في الدنيا والآخرة، ومات على ذلك ".

وأما ما خرج مسلم وأبو داود من حديث بريدة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالصلاة على العامرية، وقال: " لقد تابت توبة لو تابها صاحِبُ مَكْسٍ، لغُفِرَ له " (٤).

وكذلك أخرج مسلم وأبو داود حديث بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - جلس بعد يومين أو ثلاثة، فقال: " استغفروا لماعزٍ، لقد تاب توبةً لو قسمت بين أُمتي لوسِعَتْهُم " (٥).

فهذا حجة لما ذكرت (٦) أنه استغفارٌ شريفٌ، لأن التائب المخلص مغفورٌ له فصحَّ أنه لا يُستحبُّ الاستغفار لأهل الإصرار المغصوب عليهم، خصوصاً ظلمة المسلمين وقاتلي الصالحين.

الوجه الرابع: أنهم لو كانوا داخلين في ذلك العموم، لَحَسُن ذكرُهم بالنَّصِّ على أسمائهم وأوصافهم، إمَّا في الصلاة، أو عقيب كل صلاةٍ، وكان يلزم أو يُستحبُّ للإنسان أن يترحَّم ويُرَضِّي في كل صلاةٍ أو عقيب كلِّ صلاة على قاتل عمر وقاتل عثمان وعلى من لعن أبا بكر وعمر من الروافض، وعلى جميع سَفَلَةِ


(١) انظر البخاري (٤٤١٨)، ومسلماً (٢٧٦٩)، وابن حبان (٣٣٧٠).
(٢) في الأصول: وأما ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حذيفة، والنسائي وأحمد من حديث ميمونة، وهو خطأ.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨٧)، وحديث ميمونة أخرجه أحمد ٦/ ٣٢، والنسائي ٧/ ٣١٥، وكذا أخرجه ابن ماجه (٢٤٠٨)، وابن حبان (٥٠٤١).
(٤) تقدم تخريجه ١/ ٢٦٠.
(٥) تقدم تخريجه ١/ ٢٦٠.
(٦) في (ش): " على ما ".

<<  <  ج: ص:  >  >>