للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في (١) مسند عُبادة من " جامع المسانيد " وذكره بعده أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة.

وفيه ما يدل على أن هذه المحرمات أو معظمها لم تزل محرَّمةً من حينئذٍ، ولا أتحقق الآن متأخِّراً من المعلومات الكبائر إلاَّ الخمر، ويدل على أن الحدود كانت مشروعةً فيها من (٢) يومئذٍ، وسياق الأحاديث وقرائن الأحوال شاهدةٌ بذلك.

وقوله: قرأ الآية -يعني عُبادة- فإن نزول الآية متأخِّرٌ عن ليلة العقبة بمُدَّةٍ طويلة، والله أعلم.

وعن أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالبٍ عليه السلام، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث عُبادة هذا من طريق وهب بن عبد الله أبي جُحيفَةَ الصحابي، إلا أنه عليه السلام قال في حديثه: " ومن عفا الله تعالى عنه في الدنيا، فالله تعالى أحلمُ من أن يعود بعد عفوه " رواه الترمذي، وابن ماجه والحاكم (٣)، وقال: صحيح، وقال: خرَّجه إسحاق بن راهويه في تفسير قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم} [الشورى: ٣٠]. وأخرجه في تفسيرها أحمد بن حنبل وأبو يعلى من طريق أخرى تشهد لطريق الترمذي وابن ماجة والحاكم.

ومن ذلك آيات الرحمة المطلقة، وأحاديثها وذكر سَعتِها (٤)، فإنه لم يقل أحدٌ بنسخها، وكيف وفيها تسمِّيه، وتمدُّحه تبارك وتعالى بأنه الرحمن الرحيم،


= (١٧٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي ٧/ ١٤٨.
(١) في (ش): " من ".
(٢) " من " ساقطة من (ش).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٦٣٦)، وابن ماجه (٢٦٠٤)، والحاكم ٢/ ٤٤٥ و٤/ ٢٦٢، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
(٤) " وذكر سعتها " ساقطة من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>