للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القوي القاطع يُكَفَّرُ به عنهم، كما أشارت إليه تلك الأحاديث المبشِّرَة، ويتعذَّرُ وجود نصٍّ قاطع المعنى، متواتر المتن يمنع من هذين الاحتمالين، فيكون الوجه الثاني جيداً في الجمع بين الأحاديث إن شاء الله تعالى.

وربما كان نقصان الإيمان هو السبب في مُلابسة بعض الكبائر، وكمالُ الإيمان هو السَّببَ في اجتنابها، وكذلك (١) كان كمالُ الإيمان عندَ الجمهور لا يبقى عند (٢) ملابسة الكبيرة، وبذلك فسَّرُوا حديث: " لا يزني الزاني وهو مؤمنٌ " (٣)، أي كامل الإيمان، كما يأتي تحقيقُ أقوال الأئمة فيه.

الوجه الثالث: وما بعده للمرجئة، وذلك أنه قد ورد في الحديث متَّفق على صحته عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه من مات له ثلاثةٌ من الأولاد لم يبلغوا الحِنْثِ، أو اثنان، لم تمسَّه النار إلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ "، وفي رواية: " لم يَلجِ النار إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ " (٤). وقد فُسِّرَ بأقل ما ينطلق عليه الاسم حين صح في كتاب الله تعالى أن من حلف على ضرب غيره، ونوى الضرب المعتاد أجزأه (٥) أن يضرب بضِغْثٍ من نبات الأرض، لقوله تعالى {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَث} [ص: ٤٤]، وهذا الحديث يدل على أن القدر الواجب (٦) من وعيد


(١) في (ش): " وكذلك "، وفي (ف): " ولذا ".
(٢) في (ش): " على ".
(٣) أخرجه من حديث أبي هريره أحمد ٢/ ٢٤٣ و٣١٧ و٣٧٦ و٣٨٦ و٤٧٩، والبخاري (٢٤٧٥) و (٥٥٧٨) و (٦٧٧٢) و (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧)، وأبو داود (٤٦٨٩)، والترمذي (٢٦٢٥)، وابن ماجه (٣٩٣٦)، والنسائي ٨/ ٦٤ و٦٥ و٣١٣، وابن حبان (١٨٦)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في " الموطأ " ١/ ٢٣٥، ومن طريقه البخاري (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢)، والترمذي (١٠٦٠)، والنسائي ٤/ ٢٥، وابن حبان (٢٩٤٢).
(٥) " أجزأه " ساقطة من (ف).
(٦) " الواجب " ساقطة من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>