للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتَهْجُوهُ ولست له بِكُفءٍ ... فَشَرُّكما لِخَيْرِكُمَا الفِداءُ (١)

ويلزم البراهمة قبحُ التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من دفع (٢) ضررٍ خفيفٍ بقتل ألوفٍ من الحيوانات التي لا ذنب لها، بل يلزَمُهم أن يقبُح سقيُ الزرع، ويقبح الحرث، وغَرْفُ ماء الموارد ونحو ذلك إذا أدىّ إلى موت دودةٍ، أو ذرَّة أو نحوهما بسبب الماء أو الحرث (٣)، كما مضى بيانُ ذلك في مرتبة الدواعي من الوهم الثامن والعشرين في المجلد الثالث.

خاتمة: وهذه الوجوه مما يتمشى على قول أهل السنة في غير من أدخلَ النار، وخرج بالشفاعة، أو فيمن أدخل النار وفُدِيَ من الخلود، أمَّا على قول المرجئة: إنه لا يُعذَّبُ أحدٌ من أهل لا إله إلاَّ الله بعد الموت بشيءٍ، فهذا باطلٌ إن قال به قائلٌ، بل قد صح حديث أبي هريرة مرفوعاً في تعذيب مانع الزكاة بماله في يوم القيامة حتى يُرى سبيله، إما إلى جنةٍ أو إلى نارٍ. رواه أحمد ومسلم (٤).

وصح أن الشمس تدنو يوم القيامة من الخَلْق، فَيَعْظُمُ الغَمُّ والتعبُ والعَرَقُ، حتى يُلْجَمَ بعضُهم على قدر أعمالهم، ويتطاول ذلك حتى يَشْفَعَ لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفاعة العُظمى، المسماة بالمقام المحمود (٥).


(١) تقدم في الجزء السابع.
(٢) في (ف): " رفع ".
(٣) في (ش): " والحرث ".
(٤) ولفظه: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلاَّ إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نارٍ، فأُحميَ عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدَت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار ... ".
أخرجه أحمد ٢/ ٢٦٢ و٢٧٦ و٢٨٣، ومسلم (٩٨٧). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (٣٢٥٣).
(٥) روى البخاري في " صحيحه " (١٤٧٤) عن يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: سمعتُ حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: سمعتُ عبد الله بن عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>