للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اعفُ عنه " فأبى، فقال: " خُذِ الدية "، فأبى، فقال: " اذهب فاقتله فإنك مثله " فذهب فلحِقَ الرجل. فقيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من قتله فإنه مثله " فخلَّى سبيله فمرَّ بي الرجل وهو يَجُرُّ نِسْعَتَه (١). فهذا رواه النسائي على تشيعه ورواه ابن الأثير في " الجامع " (٢) في حرف القاف في الفصل الرابع في العفو.

وذكر بعده حديثاًً في معناه رواه مسلم في " صحيحه " (٣) من حديث وائل بن حُجر وفي آخره عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أشوع ما يُوهمُ أن العلة في كونه مثله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله أن يعفُوَ عنه فأبى، ويدل عليه حديث بريدة المقدم في الحجة السابعة.

الحجة العاشرة: أن القتل لو كان كفراً لكان الأمر في قتل القاتل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا إلى أولياء المقتول.

القول الخامس: أنه مؤمن كامل الإيمان، وأن إيمانه يُكَفِّرُ ذنبه قطعاً إن استقام على الإيمان حتى يموت، وختم له بذلك، لكنه لا يعلم ذلك، فهو يخاف العذاب لعدم علمه بالخاتمة، ويخاف من ذنب القتل أن يكون سبباً في سوء الخاتمة، والموت على غير الإسلام، وهذا قول المرجئة، وأحاديث الشفاعة العامة في العصاة ترُدُّه، لأنها مصرِّحة بدخولهم النار، بل أحاديث قتل المؤمن للمؤمن المقدمة تردُّه، وإنما لم يُحتج عليهم بالآية، لأن النزاع فيها لعدم نصِّها على أن القاتل مؤمن كما يأتي بيانه.

أمَّا الأحاديث المقدمة عن أبي الدرداء، ومعاوية، وعقبة بن مالك، فإنها نصوصٌ في قتل المؤمن للمؤمن، وإنه كالشرك بالله مما خص بأنه لا يُغفر، فوجب تقديمها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلم، إلاَّ أنه يلزَمُ


(١) هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له.
(٢) ١٠/ ٢٧٥.
(٣) رقم (١٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>