(٢) في " شرح صحيح مسلم " ٣/ ١١١. (٣) ص ١٣١. (٤) في (ش): " بالمخالفة ". (٥) أخرجه أحمد ٢/ ٧ و٤٤ و٤٦ و٧٤ و٨١ و١٠٣، والبخاري (٢٤٥٥) و (٢٤٨٩) و (٢٤٩٠) و (٥٤٤٦)، ومسلم (٢٠٤٥)، وأبو داود (٣٨٣٤)، والترمذي (١٨١٤)، وابن ماجه (٣٣٣١) ولفظه: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرن الرجلُ بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه ". والقِران، ويُروى الإقران، والأول أصح، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه، لأن فيه شرهاً، وذلك يُزري بصاحبه، أو لأن فيه غبناً برفيقه. وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش، وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل، آثر بعضهم بعضاً على نفسه، وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه، فربما قرن بين التمرتين، أو عَظَّمَ اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه، لتطيب به أنفُس الباقين. " النهاية " ٤/ ٥٢ - ٥٣. (٦) تقدم ص ٤٧.