(٢) وتمامه " وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد ٢/ ٣٨١، وأبو داود (٨٤٠) والدارمي ١/ ٣٠٣، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ٢٥٤، وفي المشكل ١/ ٦٥ - ٦٦ والبخاري في " تاريخه " ١/ ١٣٩، والنسائي ٢/ ٢٠٧، والدارقطني ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والبيهقي ٢/ ٩٩ - ١٠٠ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... وهذا سند صحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، وانظر " زاد المعاد " وتعليقنا عليه ١/ ٢٢٢ - ٢٣٠ نشر مؤسسة الرسالة. (٣) رقم (٥١٠٨) في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي سمع جابراً رضي الله عنه، قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود، وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة. قال الحافظ: أما رواية داود -وهو ابن أبي هند- فوصلها أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦)، والدارمي ٢/ ١٣٦ من طريقه، قال: حدثنا عامر هو الشعبي، أنبأنا أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها، أو العمة على بنت =