للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: إِنَّ ذلك وَهْمٌ مِن عاصم، لأن ابنَ عونٍ، وداودَ بنَ أبي هِنْدٍ رويا هذا الحديثَ عن الشَّعبِيِّ، عن أبي هُريرة وحدَه.

وعلى الجملة، فروايةُ التابعين لِحديثه، واحتجاجُهم به مِنْ غيرِ نكيرٍ معلومٌ لأهلِ العلمِ بالأخبار بالضرورة، والتَّابِعُونَ مِنْ خيرِ القرونِ بالنُّصوص النبوية، والأخبارِ بصلاحِهم المتواترة الضرورية، واللهُ يُوفِّقنا للصواب، ويُزيل عنا الشَّكَّ والارتياب.

وكذلك تجدُ المعتزلة حنفيةً وشافعيةً، وأبو حنيفة والشافعي يحتجَّان


= أخيها، أو الخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى " لفظ الدارمي والترمذي نحوه، ولفظ أبي داود " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها " وأخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٩) من وجه آخر عن داود بن أبي هند، فقال: عن محمد بن سيرين " عن أبي هريرة، فكأن لداود فيه شيخين، وهو محفوظ لابن سيرين، عن أبي هريرة من غير هذا الوجه.
وأما رواية ابن عون -وهو عبد الله- فوصلها النسائي في " الكبرى " من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ " لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها " ووقع لنا في فوائد أبي محمد بن أبي شريح من وجه آخر عن ابن عون بلفظ " نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها ".
والذي يظهر أن الطريقين محفوظان. وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم، عن الشعبي، عن جابر أو أبي هريرة، لكن نقل البيهقي ٧/ ١٦٦ عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث، قال البيهقي: هو كما قال، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأنس، وأبي سعيد، وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري رواية عاصم، عن الشعبي، عن جابر، وبين الاختلاف علي الشعبي فيه، قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند.
قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة، فلكل من الطريقين ما يعضده، وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر - معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له، وكفي بتخريج البخاري له موصولاً قوة. وانظر " الجوهر النقي " ٧/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>