للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشيء. انتهى.

وقد قرَّره محمدُ بنُ منصورٍ، ولم يُورِدْ عن أحدٍ من أهل البيتِ خلافَه مثل عادتِه إذا اختلفوا، وكذلك مصنف " الجامع الكافي " السيدُ الإمام الحسيني لم يذكر خلافاً بينَ الصدر الأول في ذلك، وذلك هو المشهورُ عن كثير من أئمة الإسلام من الفقهاء الذين هُمْ أئمةُ المعتزلة في الفروع، وقد ثبت أنَّ يوسفَ عليه السلام تولَّى لعزيز مِصْرَ، وثبت أن شرعَ من قبلنا حُجَّةٌ في دينِنَا إذا حكاه اللهُ في كتابنا (١)، وفي " الصحيح " أنَّه عليه السلام احتج في القِصَاصِ بقوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} (٢) وليس هي في كتاب الله إلاَّ حكايةً عن شرعِ منْ قبلَنَا، واحتجَّ بقولِه تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٣) وهي في خِطابِ موسى عليه السلام. فإذا ثبت ذلكَ، فمن


(١) أي: حكاه مقرراً ولم ينسخ، وفي الاحتجاج بذلك خلاف مبين في " فواتح الرحموت " ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، وانظر أيضاً " تفسير ابن كثير" ٣/ ١١٢ - ١١٣ طبعة الشعب.
(٢) الآية ٤٥ من سورة المائدة. وأخرج أحمد ٣/ ١٢٨، والبخاري (٢٨٠٣) و (٢٨٠٦) و (٤٤٩٩) و (٤٥٠٠) و (٤٦١١) و (٦٨٩٤) ومسلم (١٦٧٥) من حديث أنس أن الرُّبَيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو، فأبوا، فأتو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: القصاص، قال أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أنس كتاب الله القصاص، قال: فقال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: فرضي القوم، فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".
(٣) الآية ١٤ من سورة طه، وأخرج البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، والترمذي (١٧٨) وأبو داود (٤٤٢) والنسائي ٢/ ٢٩٣ و٢٩٤ من حديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من نسي صلاة، فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك " قال قتادة راويه عن أنس: (وأقم الصلاة لذكري) وفي رواية " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غَفَلَ عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري). قال الحافظ في " الفتح " ٢/ ٧٢ عن الرواية الثانية: وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ. وانظر " زاد المسير " ٥/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>