للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجائزِ أن يتولَّى أبو هُريرة على القضاءِ، والمصالحِ من الأمرِ بالمعروف، والنَّهْي عن المنكر، وافتقادِ أمر العامة، فلم ينقل بطريقٍ متواترةٍ ولا آحادية أنه فَعَلَ سائِرَ المحرمات في تلك الوِلاية.

يُوضحه إن ولايته إنما كانت بعد صُلْحِ الحسن عليه السلامُ، أو أن ذلك يُمْكِنُ، وقد روي عن أبي الدرْداء مثل ذلك (١) على إحدى الروايتين في تاريخ وفاته (٢) مع الاتِّفاقِ على جلالة أبي الدرداء رضي الله عنه.

وقد تولَّى أكابرُ الصحابةِ المجمعُ على جلالتِهم في أيَّامِ أبي بكرٍ، وعُمُرَ، وعثمانَ رضِيَ اللهُ عنهم، مثلُ سَلمانَ الفارِسي رأسِ الزهاد، وراهب الإسلام رضيَ اللهُ عنه، ومن لا يُحصى كثرةً، ولا فَرْقَ على أصولِ الشيعة بيْنَ الولاية على القضاء، وأمورِ الدين في زمانهم وزمانِ معاوية، وإنما يفترقُ الحالُ عندهم في مَنْ حَارَبَ عليّاً عليه السلامُ، واجترأ على اللهِ في سَفْكِ الدَّم الحَرامِ.

وأما الوِلايةُ على نفس القضاءِ بالحقِّ، والنَّظَر في المصالحِ مع التنزُّهِ من المعاونة على المعاصي، وكراهتِها، وكراهةِ أهلها، فلا فَرْقَ في ذلك بين زمان وزمان، إذا لم تكن الوِلايةُ مأخوذةً عمن له الولاية، ويمكن أن هذه الوِلاية المأخوذة ممن لا وِلايَة له، إنما هِيَ وِلاية لغوية لا شرعية، ومعناها


(١) في (ج): وقد روي مثل ذلك عن أبي الدرداء.
(٢) في " السير " ٢/ ٣٥٣: قال الواقدي، وأبو مسهر، وابن نمير: مات أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين، وعن خالد بن معدان قال: مات سنة إحدى وثلاثين، قال الذهبي: فهذا خطأ، لأن الثوري روى عن الأعمش، عن عُمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، قال: لما جاء نعي -يعني ابن مسعود- إلى أبي الدرداء قال: أما إنَّه لم يخلف بعده مثله، ووفاة عبد الله في سنة ٣٢، وروى إسماعيل بن عبيد الله، عن أبي عبيد الله الأشعري، قال: مات أبو الدرداء قبل مقتل عثمان -رضي الله عنهما- وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٢٠ و٦٨٩: مات في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته.

<<  <  ج: ص:  >  >>