للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس عشر: عن ابنِ الزُّبير (١).

السابع عشر: عن سهل بنِ سعد (٢).

الثامن عشر: عن معاذ (٣).

التاسع عشر: عن أبي هريرة (٤).


= يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. وسنده حسن كما قال الحافظ في " الفتح ".
وأخرج الدارقطني ١/ ٢٨٣ من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، حدثني مندل، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.
(١) أخرجه أبو داوود (٧٥٤) من طريق نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة. وسنده حسن في الشواهد. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي مولاهم.
(٢) أخرجه مالك في " الموطأ " ١/ ١٥٩، ومن طريقة البخاري (٧٤٠)، والبغوي (٥٦٨)، والبيهقي ٢/ ٢٨ عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أنَّه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع، لأنَّه محمول على الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ونقل الزرقاني في " شرح الموطأ " ١/ ٢٨٦ عن ابن عبد البر قوله: لم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه (أي: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في " الموطأ " ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره.
قلت: وانظر التعليق رقم (٣) من الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٢٧٥.
(٣) أخرجه الطبراني في " الكبير " ٢٠/ (١٣٩) من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلها ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره ... والخصيب بن جحدر: كذبه شعبة بن الحجاج، ويحى القطان، وبه أعلَّه الهيثمي في " المجمع " ٢/ ١٠٢ و١٣٥.
(٤) تقدم تخريجه في الصفحة (٥) ت (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>