وبوب البخاري عليه في الجهاد، باب: الحرير في الحرب، قال الحافظ في " الفتح " ٦/ ١٠١: وأما تقييده بالحرب، فكأنه أخذه من قوله في رواية همام " فرأيته عليهما في غزاة "، ووقع في رواية أبي داود: " في السفر من حكة "، وقد ترجم (أي: البخاري) له في اللباس، ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطاً من جوازه للحكة. فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك، فإنه يجوز، وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له: باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب. ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنَّه لا يختص بالسفر، وقد اختلف السلف في لباسه، فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاًً، وقال الشافعي، وأبو يوسف بالجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنَّه يستحب في الحرب، وقال المهلب: لباسه في الحرب لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب. قلت: وفي " الدر المختار " وحاشيته ٦/ ٣٥١ و٣٥٧: وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد: يحل لبس الحرير في الحرب. قال ابن عابدين: وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها، لكن في القهستاني: وعن محمد: لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو، ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو. (١) في (ش): " وقد ".