(٢) أي: البلدي، لا النباتي، فإن الأول هو المحرم لبسه بالنسبة للذكور إلا عند الحاجة، فقد روي البخاري (٢٩١٩) و (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٥) من طريق قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير من حِكَّة كانت بهما. وفي رواية: شكوا إلى النبي -يعني: القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " ١٠/ ٢٩٥: فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير. قال الحافظ: ويلحق بذلك ما يقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره. وقال الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار " ٢/ ٨١: والحديث يدل على جواز لبس الحرير =