للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ (ح) قَالَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: بِضْعًا وَعِشْرِينَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بِضْعًا وَعِشْرِينَ».

(٦٥١) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ. وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا» - يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ -.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ


= لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ومنهم من مال إلى الجمع بين هذين العددين. وذلك بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد غير مراد، فرواية الخمس داخلة تحت رواية السبع. ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - لعله أخبر بالخمس أولًا، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فالزائد متأخر عن الناقص، لأن الله تعالى يزيد عباده من فضله ولا ينقصهم من الموعود شيئًا، ومنها الفرق بقرب المسجد وبعده، ومنها الفرق بحال المصلى، كأن يكون أعلم وأخشع، ومنها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، ومنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها، ومنها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. ومنها أن السبع مختصة بالفجر والعشاء. وقيل: بالفجر والعصر، لاجتماع الملائكة، والخمس بما عدا ذلك، ومنها أن السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية. رجحه الحافظ في الفتح، ورجح الشوكاني الأول. اهـ
( ... ) قوله: (بضعا وعشرين) البضع بكسر الباء، وقيل بفتحها، هو ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، فلا مغايرة بينه وبين رواية "سبع وعشرين درجة" لصدق البضع على السبع.
٢٥١ - قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي أذهب إليهم، وآتيهم من خلفهم، قال الجوهري: خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان، وهو منصوص في رواية لأحمد بلفظ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (يتخلفون عنها) أي عن الصلاة بغير عذر، ففي رواية لأبي داود: ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فيكون الوعيد على ترك حضور الجماعة بغير عذر لا على ترك الصلاة (فآمر بهم) أي خدمي (فيحرقوا) بتشديد الراء، وهو مشعر بالتكثير والمبالغة في التحريق (بحزم الحطب) حزم بضم ففتح جمعة حزمة، بضم فسكون، وهي المجموعة من الشيء (سمينًا) من السمانة ضد الهزال. قيل: قيد به لأن فيه دسومة قد يرغب في مضغه لأجلها، واستدل بالحديث على أن الجماعة فرض عين، لأن مثل هذا الوعيد الشديد لا يرد إلا على ترك الواجب. وأجيب بأن هذا الوعيد إنما هو نظرًا إلى مجموع أحوال هؤلاء المتخلفين، وقد كانوا منافقين يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مسجده. فلا يلزم من الوعيد في حقهم أن يشمل غيرهم. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>