( ... ) قوله: (بضعا وعشرين) البضع بكسر الباء، وقيل بفتحها، هو ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، فلا مغايرة بينه وبين رواية "سبع وعشرين درجة" لصدق البضع على السبع. ٢٥١ - قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي أذهب إليهم، وآتيهم من خلفهم، قال الجوهري: خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان، وهو منصوص في رواية لأحمد بلفظ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار (يتخلفون عنها) أي عن الصلاة بغير عذر، ففي رواية لأبي داود: ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فيكون الوعيد على ترك حضور الجماعة بغير عذر لا على ترك الصلاة (فآمر بهم) أي خدمي (فيحرقوا) بتشديد الراء، وهو مشعر بالتكثير والمبالغة في التحريق (بحزم الحطب) حزم بضم ففتح جمعة حزمة، بضم فسكون، وهي المجموعة من الشيء (سمينًا) من السمانة ضد الهزال. قيل: قيد به لأن فيه دسومة قد يرغب في مضغه لأجلها، واستدل بالحديث على أن الجماعة فرض عين، لأن مثل هذا الوعيد الشديد لا يرد إلا على ترك الواجب. وأجيب بأن هذا الوعيد إنما هو نظرًا إلى مجموع أحوال هؤلاء المتخلفين، وقد كانوا منافقين يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مسجده. فلا يلزم من الوعيد في حقهم أن يشمل غيرهم. والله أعلم.