للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْإِقَامَةَ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍو سَوَاءً.

(٧٣٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.


١٢٢ - قولها: (فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن) بيان لهذه الأمور الثلاثة من غير ترتيب، والترتيب هكذا: فإذا تبين له الفجر، وجاءه المؤذن، وسكت عن صلاة الفجر أي عن أذانها قام فركع ركعتين خفيفتين، وهما سنة الفجر (ثم اضطجع على شقه الأيمن) هذا دليل على استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر، والمسجد والبيت في ذلك سواء، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه الترمذي وأبو داود. فإنه مطلق، وبإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع في البيت وفي المسجد، فحيث يصلي سنة الفجر يضطجع هناك.
١٢٣ - قولها: (ثلاث عشرة ركعة) أي بزيادة ركعتين على إحدى عشرة ركعة المذكورة في الحديث السابق، وهذه الزيادة على أنحاء شتى، فتارة عدت ركعتا الفجر فيها، وتارة عدت سنة العشاء فيها وحينئذ يكون مآل العددين - إحدى عشرة وثلاث عشرة - واحدًا، وتارة كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي عشر ركعات طويلة، ثم يوتر بواحدة، فباعتداد الركعتين الخفيفتين صارت ثلاث عشرة، وبتركهما صارت إحدى عشرة، ويلوح من بعض الروايات أنه تارة كان يصلي ثنتي عشرة ركعة طويلة ثم يوتر بواحدة فصارت ثلاث عشرة ركعة كاملة، إلا أن هذا كان نادرًا، وكان الغالب عليه هو إحدى عشرة ركعة. وقولها: (يوتر من ذلك بخمس) وكان هذا نادرًا أيضًا، وهو يقضي على مذهب الحنفية من وجهين: الأول: زيادة الوتر على ثلاث ركعات، الثاني: عدم الجلوس إلا في الأخير، وهم يقولون بالجلوس بعد ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>