١٢٣ - قولها: (ثلاث عشرة ركعة) أي بزيادة ركعتين على إحدى عشرة ركعة المذكورة في الحديث السابق، وهذه الزيادة على أنحاء شتى، فتارة عدت ركعتا الفجر فيها، وتارة عدت سنة العشاء فيها وحينئذ يكون مآل العددين - إحدى عشرة وثلاث عشرة - واحدًا، وتارة كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي عشر ركعات طويلة، ثم يوتر بواحدة، فباعتداد الركعتين الخفيفتين صارت ثلاث عشرة، وبتركهما صارت إحدى عشرة، ويلوح من بعض الروايات أنه تارة كان يصلي ثنتي عشرة ركعة طويلة ثم يوتر بواحدة فصارت ثلاث عشرة ركعة كاملة، إلا أن هذا كان نادرًا، وكان الغالب عليه هو إحدى عشرة ركعة. وقولها: (يوتر من ذلك بخمس) وكان هذا نادرًا أيضًا، وهو يقضي على مذهب الحنفية من وجهين: الأول: زيادة الوتر على ثلاث ركعات، الثاني: عدم الجلوس إلا في الأخير، وهم يقولون بالجلوس بعد ركعتين.