للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ».

(٧٦٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا - أُرَاهُ قَالَ - إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ».

(٧٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ. إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ».


= الصحيح، ومحمد بن نصر في قيام الليل من رواية مالك، قال الباجي: وهذا مرسل أرسله الزهري، وأدرجه معمر في نفس الحديث (والأمر على ذلك) أي على ترك اهتمام الجماعة الواحدة في صلاة التراويح، وكانوا يصلون أوزاعًا متفرقين، يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلي بصلاته الرهط (وصدرا من خلافة عمر) أي في أوائل خلافته (على ذلك) أي على ما ذكر، ثم جمعهم عمر على قارىء في المسجد، واهتم بالجماعة الواحدة. وأصل ذلك كان من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس ثلاث ليال في رمضان، ثم تركه مخافة أن تفرض، كما سيأتي.
١٧٦ - قوله: (فيوافقها) أي فوافق قيامه ليلة القدر يعني وقع قيامه فيها غفر له، وفيه تركيب في القيام في ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن ليلة القدر مبهمة تقع في وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وتنتقل من ليلة إلى أخرى، وكثيرًا ما يقع الاختلاف في رؤية هلال ومضان، فلا تعروف الليالي الوتر بالضبط، ولا يستيقن بوقوع القيام في ليلة القدر إلا بالتزام القيام في العشر الأواخر.
١٧٧ - قوله: (قد رأيت الذي صنعتم) وهو أن بعضهم تنحنح وبعضهم حصب الباب وبعضهم قال: الصلاة (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) استشكلت هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من قول الله تعالى: هن خمس وهن خمسون، لا يبدل القول لدي، وقد أجيب عنه بأجوبة أحسنها أن المخوف هو أن يجعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل، والجواب الثاني أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، والثالث أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، وهو لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس، ذكر الحافظ هذه الأجوبة في الفتح مع البسط، وارتضاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>