١٠ - قوله: (فصلى بالناس ست ركعات) أي ركوعات (بأربع سجدات) أي في ركعتين، ففي كل ركعة ثلاث ركوعات، وهذا يعارض الروايات التي فيها ركوعان في كل ركعة في صلاة الكسوف التي صلاها يوم مات إبراهيم، وقد تقدم أن أحاديث الركوعين أرجح وأقوى، فيكون لها الترجيح على هذه الرواية، والحمل فيها على عطاء، فإنه خالف أبا الزبير في عدد الركوعات، ورواية أبي الزبير عن جابر بركوعين موافقة للحفاظ، واتفق الشيخان على تخريجها (حتى انتهينا إلى النساء) بأن وصل آخر صفوف الرجال إلى أول صفوف النساء، وقرب منه جدًّا، وأما قول أبي بكر: حتى انتهى إلى النساء، فمعناه حتى انتهى التأخر إلى النساء، وليس المعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى النساء (آضت الشمس) أي رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، من آض يئيض إذا رجع، ومنه كلمة أيضًا، وهي مصدر منه (مخافة أن يصيبني من لفحها) أي من إحراقها وضرب لهبها، ومنه قوله تعالى: {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ} [المؤمنون: ١٠٤]، أي يضربها لهبها (صاحب المحجن) هو عمرو بن لحي الذي تقدم ذكره، والمحجن بكسر فسكون، هو عصا معقفة الطرف (كان يسرق الحاج) أي متاعهم (بمحجنه) بأن كان يؤخر متاعهم ويجره بالمحجن أولا، فإذا=