للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ

نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».

(٩٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ


= أهل البادية والعمود والقرى، وعلى أن النصاب ليس بشرط. ويؤيده أنها طهرة للصائم، ولا فرق فيها بين الغني والفقير. نعم يعتبر أن يكون مالكًا لقوت يوم وليلة، لما روي من تفسيره - صلى الله عليه وسلم - من لا يجل له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه. لأن المقصود من شرع الفطر إغناء الفقراء في ذلك اليوم. فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم. لا من المأمورين بإخراج زكاة الفطر وإغناء غيره. وإلى هذا ذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. واعتبر أبو حنيفة في وجوبها النصاب. ولا دليل عليه.
١٤ - قوله: (فعدل الناس به نصف صاع من بر) أي من حنطة، أي جعلوا نصف صاع من الحنطة مساويًا لصاع من هذه الأشياء. وذلك لأن الحنطة كانت غالية، وكانت قيمة نصف صاع منها تساوي قيمة صاع من هذه الأشياء. والحديث دليل على أنا ذلك كان اجتهادًا منهم. ولم يكن لهم نص في ذلك. والذي أبدى هذا الاجتهاد هو معاوية بن أبي سفيان. وواققه عليه عدد من الصحابة الموجودين في زمانه. ولكن لا يؤخذ بهذا الاجتهاد لأسباب، منها أن الأشياء التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر هذا وفي حديث أبي سعيد الآتي كلها متساوية في مقدار زكاة الفطر - وهو الصاع - مع أنها كانت ولا تزال مختلفة ومتفاوتة في الأسعار. فدل ذلك على أن المطلوب هو إخراج هذا المقدار - وهو الصاع - من أي جنس كان، من غير نظر إلى قيمته. فلا يفرق بين الحنطة وغيرها في هذه المسألة. ومنها أن الحنطة في هذا الزمان أرخص بكثير من التمر والزبيب والأقط وأمثالها، فلو قلنا بتخفيف المقدار نظرًا إلى القيمة، ينبغي أن يكفي نصف صاع بل ربع صاع من التمر والزبيب وغيرهما في صدقة الفطر، لأن قيمتها تساوي بل تفوق قيمة صاع من الحنطة، ولا يقول به أحد.
١٥ - قوله: (عدله) بكسر العين، أي مثله ونظيره، أو بفتح العين، أي قائمًا مقامه (مدين من حنطة) نظرًا إلى أن قيمتها تساوي قيمة صاع من غيرها.
١٧ - قوله: (صاعًا من طعام) قيل: المراد بالطعام هنا الحنطة، فإن الطعام وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغة =

<<  <  ج: ص:  >  >>