للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي: ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ، أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ

جُرَيْجٍ، عَنِ


= لكن اشتهر في العرف إطلاقه على الحنطة، ويؤيده المقابلة بما بعده: وقيل: إن الطعام هنا مجمل، وما بعده بيان له، ولا عبرة بكلمة "أو" التي تقتضي المقابلة. كأنه بين أن الطعام الذي كانوا يعطون منه الصاع كان تمرًا وشعيرًا وأقطًا وزبيبًا لا حنطة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن طريق حفص بن ميسرة أن أبا سعيد قال: كنا نخرج في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعًا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر. ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عن ابن عمر قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة. فالصحيح أن الطعام في هذا الحديث مجمل فسره ما بعده. وليس المراد به الحنطة، وإن كان يشملها بعمومه. وقوله: (أو صاعًا من أقط) المشهور في الأقط فتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز ضمها وفتحها وإسكانها أيضًا. ويجوز كسر الهمزة مع كسر القاف وإسكانها. ويجوز ضم الهمزة مع إسكان القاف فقط، وهو لبن متحجر جاف مثل الجبن.
١٨ - قوله: (إني أرى أن مدين من سمراء الشام) أي من حنطتها، والسمراء هي الحنطة (تعدل صاعًا من تمر) أي تساويه في القيمة فيجزىء المدان منها عن صاع من التمر في الصدقة. والحديث دليل على أن هذا كان رأيا من معاوية، ولم يكن عنده نص فيه، وأن الذين عدلوا إلى نصف صاع من البر في صدقة الفطر إنما عدلوا أخذا برأي معاوية لا أخذًا بنص من النصوص، وقد ورد فيه بعض الأحاديث المرفوعة، ولكنها ضعيفة، وهذا الحديث من جملة الأدلة على ضعفها وعدم اعتبارها.
١٩ - قوله: (مدين من بر) البر - بضم الباء وتشديد الراء - والقمح والحنطة والسمراء أسماء لشيء واحد. وذكر في هذا الحديث ثلاثة أصناف فقط، ولم يذكر الصنف الرابع، وهو الزبيب المذكور في الحديث السابق، ولعله تركه =

<<  <  ج: ص:  >  >>