١٨ - قوله: (إني أرى أن مدين من سمراء الشام) أي من حنطتها، والسمراء هي الحنطة (تعدل صاعًا من تمر) أي تساويه في القيمة فيجزىء المدان منها عن صاع من التمر في الصدقة. والحديث دليل على أن هذا كان رأيا من معاوية، ولم يكن عنده نص فيه، وأن الذين عدلوا إلى نصف صاع من البر في صدقة الفطر إنما عدلوا أخذا برأي معاوية لا أخذًا بنص من النصوص، وقد ورد فيه بعض الأحاديث المرفوعة، ولكنها ضعيفة، وهذا الحديث من جملة الأدلة على ضعفها وعدم اعتبارها. ١٩ - قوله: (مدين من بر) البر - بضم الباء وتشديد الراء - والقمح والحنطة والسمراء أسماء لشيء واحد. وذكر في هذا الحديث ثلاثة أصناف فقط، ولم يذكر الصنف الرابع، وهو الزبيب المذكور في الحديث السابق، ولعله تركه =