للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَلِ، وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ، - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ، أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي».


= ممكنة في جميع لياليه، وقيل: إنها مختصة برمضان في ليلة معينة منه مبهمة. وقيل: إنها منحصرة في العشر الأخير من رمضان، واختلف القائلون به، فمنهم من قال: إنها في ليلة معينة منه. ومنهم من قال: إنها تنتقل في العشر الأواخر كلها. ثم اختلف أصحاب القول الأول في تعيينها، فذهب إلى تعيين كل ليلة منها فريق من العلماء. واختلف أهل القول الثاني القائلون بأنها تنقل في العشر الأواخر كلها أيضًا. فمنهم من قال: هي محتملة فيها على حد سواء. ومنهم من قال: بعض لياليه أرجى من بعض. فقيل: أرجاها ليلة إحدى وعشرين، وقيل: ثلاث وعشرين. وقيل: سبع وعشرين، وذهب جماعة من العلماء إلى أنها في أوتار العشر الأخير، وأنها تنتقل. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وهو الذي يدل عليه مجموع الأحاديث الواردة فيها. والله تعالى أعلم. (في السبع الأواخر) من ليالي رمضان، وهي من الثالثة والعشرين إلى آخر الشهر. يعني قيل لهم في المنام: إنها في السبع الأواخر، أو أنهم رأوا ليلة القدر وعظمتها وأنوارها ونزول الملائكة فيها في السبع الأواخر. وكأنهم رأوها بعد الليلة الحادية والعشرين، فلم يكن أمامهم إلا السبع الأواخر، فلا يعارض هذا ما رواه البخاري عن عائشة مرفوعًا: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. لأن هذا القول يحمل على أنه صدر في عام آخر، غير العام الذي حصلت فيه الرؤيا، فالأصل في ليلة القدر هو وقوعها في ليلة مبهمة في وتر من ليالي العشر الأواخر مع دورانها وتنقلها من ليلة إلى أخرى، فهي تتقدم وتتأخر، فإذا ثبت بالرؤيا تأخرها عن البداية أمر بطلبها في السبع البواقي (قد تواطأت) بالهمزة، أي توافقت وزنا ومعنى (فمن كان متحريها) أي طالبها وقاصدها.
٢٠٧ - أمره - صلى الله عليه وسلم - بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر بعد أن رآها الرجل أنها ليلة سبع وعشرين معناه أن هذا التعيين في الرؤيا لم يعتمد بكامله، وإنما اعتمد مع شيء من العموم، وهو أنها تقع في العشر الأواخر، لأن ليلة السابع والعشرين من ليالي العشر الأواخر. أو لأن ناسًا آخرين رأوها في ليال أخرى من العشر الأواخر، فلم تحصل الموافقة فيما بينهم إلا على كون ليلة القدر في العشر الأواخر، لا على تعيين ليلة خاصة منها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بطلبها في العشر الأواخر. يدل على ذلك خطابهم بصيغة الجمع، ونسبة الرؤيا إلى مجموع من المخاطبين. مع أن المذكور أولًا رؤية رجل واحد.
٢٠٨ - قوله: (في السبع الغوابر) أي البواقي، وهي الأواخر.
٢٠٩ - قوله: (فلا يغلبن على السبع البواقي) أي على إحياء هذه الليالي، وطلب ليلة القدر فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>