٢٠٧ - أمره - صلى الله عليه وسلم - بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر بعد أن رآها الرجل أنها ليلة سبع وعشرين معناه أن هذا التعيين في الرؤيا لم يعتمد بكامله، وإنما اعتمد مع شيء من العموم، وهو أنها تقع في العشر الأواخر، لأن ليلة السابع والعشرين من ليالي العشر الأواخر. أو لأن ناسًا آخرين رأوها في ليال أخرى من العشر الأواخر، فلم تحصل الموافقة فيما بينهم إلا على كون ليلة القدر في العشر الأواخر، لا على تعيين ليلة خاصة منها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بطلبها في العشر الأواخر. يدل على ذلك خطابهم بصيغة الجمع، ونسبة الرؤيا إلى مجموع من المخاطبين. مع أن المذكور أولًا رؤية رجل واحد. ٢٠٨ - قوله: (في السبع الغوابر) أي البواقي، وهي الأواخر. ٢٠٩ - قوله: (فلا يغلبن على السبع البواقي) أي على إحياء هذه الليالي، وطلب ليلة القدر فيها.