١١٢ - قولها: (فمنا من أهل بعمرة) أي أحرم بها وحدها (ومنا من أهل بحج) أي مفرد أو مقرون بعمرة (من أحرم بعمرة ولم يهد) من الإهداء، أي وما جاء معه بالهدي (فليحلل) أي فليخرج من الإحرام بعد الطواف والسعي بحلق أو تقصير (ومن أهل بعمرة وأهدى) أي جاء معه بالهدي فليحرم للحج مع عمرته، فيدخل الحج في العمرة ويكون قارنًا (فلا يحل) لا من العمرة ولا من الحج (حتى ينحر هديه) في اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة فيحل منهما جميعًا معًا (ومن أهل بحج) وأهدى (فليتم حجه) كما يتمه الذي كان أحرم بعمرة وأهدى، وإنما قيدنا قوله: "ومن أهل بحج" بقولنا: "وأهدى" مع أن ظاهره يقتضي أن يكون معناه "من أهل بحج مفرد" لأن من أحرم بالحج المفرد ولم يسق الهدي فقد أمر بفسخ الحج وجعله عمرة، روى ذلك أربعة عشر من الصحابة، فكان لابد من التأويل المذكور، وحمل الحديث على من ساق الهدي. ١١٤ - قوله: (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل) فيكون قارنًا (ومن أراد أن يهل بحج) وحده (فليهل) فيكون مفردًا (ومن أراد أن يهل بعمرة) مفردة مستقلة (فليهل) فيكون متمتعًا، يتمتع بمحظورات الإحرام بعد الفراغ والتحلل من العمرة، ويستمر حلالًا حتى يحرم للحج يوم التروية، أي في اليوم الثامن من ذي الحجة حين يقصد منى (فأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج) مفرد، وحده، بغير عمرة، لأنها تذكر بعد ذلك قسمًا آخر من الناس أحرموا بحج وعمرة، ثم الصحيح الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان قارنًا قد أحرم بالحج والعمرة جميعًا، وهو يعارض هذا الحديث. وقالوا=