١٢٩ - قولها: (لا نذكر حجًّا ولا عمرة) أي خلال عامة تلبيتنا، وليس المعنى أنهم لم ينووا بشيء منهما من الابتداء، إذ هذا لا يتصور فيعن أحرم ولبى. ١٣٠ - قولها: (لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس) هذا شك من أحد الرواة، والصحيح الثابت بغير شك أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم صبح رابعة من ذي الحجة، أي صبح يوم الأحد (أدخله الله النار) إنما قالت ذلك ظنا منها أن هذا الغضب لأمر ينافي الإيمان، وقد يكون غضبه - صلى الله عليه وسلم - كذلك. وقد يكون لأمر أخف منه، وكان غلبه - صلى الله عليه وسلم - هنا لأجل تردد الصحابة في قبول أمره (أمرت الناس بأمر) وهو فسخ إحرام الحج إلى العمرة، والتحلل منها بالحلق أو التقصير لمن ليس معه هدي، وكان ترددهم إما لأجل ما تقرر في نفوسهم من بقاء المحرم أيام الحج على إحرامه، وأن لا يصيب شيئًا يحرم على المحرم حتى يفرغ من الحج، أو لأنهم رأوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرهم بالتحلل ولا يتحلل هو نفسه (قال الحكم: كأنهم يترددون. أحسب) يعني أن الحكم قال: "كأنهم يترددون" بدل قوله: "فإذا هم يترددون" ثم قال: أحسب، أي أظن أن شيخي علي بن الحسين روى هذا اللفظ هكذا (لو أني استقبلت) أي علمت في قبل الوقت وبداية الخروج (من أمري) من جواز فسخ إحرام الحج إلى العمرة، والتحلل منها لمن ليس له هدي. أو من تردد الناس في قبول ذلك (ما استدبرت) أي ما علمته فيما بعد، يعني بعد سوق الهدي وإحرام القران، أو بعد أمر الناس بالتحلل (ما سقت الهدي) لأن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، بخلاف من لم يسق الهدي، إذ يجوز له فسخ الحج (حتى أشتريه) بمكة أو في الطريق بعد الإحرام للعمرة، فلا يمنع من التحلل (ثم أحل كما حلوا) فتطيب نفوسهم، ولا يجدوا في أنفسهم أني أمرتهم بخلاف ما فعلته في نفسي، وحيث إنه - صلى الله عليه وسلم - =