١٤٠ - قوله: (طوافه الأول) وهو حين قدموا مكة، وطافوا للعمرة، فاكتفوا به ولم يسعوا مع طواف الحج. ١٤١ - قوله: (أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم) "أصحاب" منصوب على الاختصاص، أو بتقدير أعني (بالحج خالصًا وحده) أي ليس معه عمرة، قال ذلك على حسب ما سبق إلى فهمه، أو أراد طائفة من أصحابه، ولم يرد جميع الصحابة (فأمرنا أن نحل) بكسر الحاء، أي نفسخ الحج إلى العمرة، ونتحلل بعد الاعتمار، وكان هذا الأمر للمفرد والقارن الذي لم يكن معه هدي (ولم يعزم عليهم) بفتح الياء وكسر الزاي، أي لم يوجب عليهم مجامعة النساء ووطيهن (أن نفضي إلى نسائنا) من الإفضاء، وهو كناية عن الجماع. قال تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١] (تقطر مذاكيرنا المني) مذاكير جمع ذكر على غير قياس، وهو كناية عن قرب العهد بالجماع، وكانوا ينزهون حجهم عن مثل هذا في الجاهلية، فكان قد تقرر في نفوسهم أنه يجب التنزه عنه، فلما أحل لهم الجماع تعجبوا، وأنكروا إنكارًا ما (يقول جابر بيده) أي يشير بها (كأني أنظر إلى قوله بيده) أي إشارته بها (يحركها) أي يده، وذلك لبيان كيفية التقطير، أو لتشبيه تحريك المذاكير بتحريك اليد (وأبركم) أي أكثركم برًّا وخيرًا (ولو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت في الابتداء ما علمته فيما بعد من شرعية العمرة مع الحج ثم التحلل منها لمن ليس معه هدي، ثم ترددكم في هذا الحل وتوقفكم عنه (لم أسق الهدي) ولحللت معكم، أراد به تطييب قلوبهم وتسكين نفوسهم في صورة المخالفة بفعله، وهم يحبون متابعته وكمال موافقته، ولما في نفوسهم من كراهية الاعتمار في أشهر الحج، ومقاربة النساء قرب عرفة (فقدم على من سعايته) بكسر السين، أي من عمله من القضاء وغيره في اليمن (قال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه صحة الإحرام معلقًا، وهو أن يحرم إحرامًا كإحرام فلان، فينعقد إحرامه ويصير محرمًا بما أحرم به فلان (فأهد) أي=