للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(١٣٩٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ. ح، وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(١٣٩٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ،

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ امْرَأَةً


٥١٠ - قوله: (عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس) قال النووي: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده، قال الحفاظ: ذكر ابن عباس فيه وهم، وصوابه "عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة" من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه البخاري في صحيحه عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس، قال الدارقطني في كتاب العلل: وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة، وليس يثبت، وقال البخاري في تاريخه الكبير: إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة، وذكر حديثه هذا من طريق الليث وابن جريج، ولم يذكر فيه ابن عباس، ثم قال: وقال لنا المكي عن ابن جريج إنه سمع نافعًا قال: إن إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة. قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. قال النووي: ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف. والله أعلم (اشتكت شكوى) أي مرضت مرضا (فبرأت) من المرض أي شفيت منه (ثم تجهزت) أي أخذت عدة السفر واستعدت له (اجلسي) في بيتك ولا تسافري (فكلي ما صنعت) من زاد السفر. والحديث دليل على أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز له العدول إلى ما هو أفضل منه، وهو أن يؤدي تلك الصلاة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ويقاس عليه أن من نذر صلاة في المسجد النبوي يجوز له أن يؤديها في المسجد الحرام، أما عكس ذلك بأن ينذر صلاة في المسجد الحرام فيؤديها في المسجد النبوي أو الأقصى، أو ينذر صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>